اختصاصات المجلس الاستشارى ودوره فى حل المنازعات العمالية وفقا لقانون العمل

اختصاصات المجلس الاستشارى ودوره فى حل المنازعات العمالية وفقا لقانون العمل هذا هو موضوع مقالنا عبر موقعكم «احوال دمياط»، حيث نجيبكم فيه على كافة الاسئلة، ونلقي الضوء على كل ما يهمكم في هذا الموضوع ..فتابعو السطور القادمة بمزيد من الاهتمام.
نظم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 مهام وصلاحيات المجلس الاستشاري العمالي، ودوره في حل النزاعات العمالية، ونص على أن يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء تشكيل مجلس استشاري عمالي تضم في عضويته ممثلين عن الجهات المعنية وعدد من الأشخاص ذوي الخبرة وممثلي منظمات أصحاب العمل ومنظمات أصحاب العمل. ويتم اختيار العمال بالتساوي من قبل تنظيماتهم، ويحدد القرار رئيس المجلس ونظام عمله.
وفقاً لقانون العمل، يتولى المجلس، على وجه الخصوص، ما يلي:
(1) إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بعلاقات العمل.
(2) إبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية قبل التوقيع عليها.
(3) دراسة المواضيع المتعلقة بالعلاقات المهنية والإنتاجية على المستوى الوطني.
(4) اقتراح وسائل تعزيز التعاون بين منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل.
(5) اقتراح الحلول المناسبة للنزاعات العمالية الجماعية على المستوى الوطني وخاصة في الأزمات الاقتصادية التي تؤدي إلى توقف بعض المشاريع عن العمل كلياً أو جزئياً.
(6) إبداء الرأي في المسائل التي تعرض عليه من الوزارة المختصة.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .