تعرف على اختصاصات جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية بالقانون

تعرف على اختصاصات جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية بالقانون هذا هو موضوع مقالنا عبر موقعكم «احوال دمياط»، حيث نجيبكم فيه على كافة الاسئلة، ونلقي الضوء على كل ما يهمكم في هذا الموضوع ..فتابعو السطور القادمة بمزيد من الاهتمام.
وأنشأ القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، اختصاصات محددة لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، في 19 مادة نص عليها القانون. تهدف الهيئة إلى حماية وتنمية واستغلال البحيرات ومصباتها والسياحة والشواطئ والمحميات وحماية وتنمية الثروة السمكية والحياة المائية بهدف تنمية الاقتصاد الوطني.
ونصت المادة (3) من القانون على أن تقوم هيئة حماية وتنمية البحيرات، في سبيل تحقيق أهدافها، باتخاذ ما تراه ضرورياً من الإجراءات، وعلى الأخص ما يلي:
1. وضع سياسة عامة لحماية وتنمية البحيرات ومصباتها وشواطئها وحمايتها من الزحف والتلوث ووضعها موضع التنفيذ وتطويرها.
2. استغلال إمكانات البحيرات وخلجانها وشواطئها ومحمياتها ومواردها وتنميتها وإجراء البحوث والدراسات اللازمة لذلك. وله الاستعانة بالجهات الأخرى المتخصصة، وطنية أو أجنبية، في هذا الشأن، وإعداد المشاريع الاقتصادية والاجتماعية اللازمة لحماية وتطوير تلك البحيرات وشواطئها ومحمياتها في ضوء نتائج تلك الأبحاث والدراسات. وتنفيذ هذه المشاريع أو إسناد تنفيذها للغير ومتابعتها.
3. منح الموافقات لإقامة مشروعات ذات نفع عام تقوم بها جهات أخرى في حدود اختصاصاتها إذا نتج عنها قطع أجزاء من البحيرات وشواطئها وحرمانها بعد الحصول على موافقة جهاز شئون البيئة.
4. العمل على حماية وتنمية الثروة السمكية ومصادرها والإشراف على تنفيذ قوانين الصيد والقرارات المنفذة لها.
5. وضع الخطط المتعلقة بمشاريع الثروة السمكية والتصنيع السمكي وتطوير تصاميمها وتنفيذ ما تطلبه المحافظات أو الجهات المعنية من هذه المشاريع سواء شخصياً أو عن طريق جهات أخرى.
6. وضع قواعد وشروط وإجراءات منح التراخيص اللازمة وفقاً لأحكام هذا القانون.
7. إقامة المشاريع الرائدة والنموذجية ووضع الخطط والبرامج التدريبية والإرشادية في مجال حماية وتنمية الثروة السمكية.
8. تأسيس شركة مساهمة أو أكثر بمفردها أو بالمشاركة مع آخرين بهدف العمل في مجال حماية وتنمية البحيرات والموارد السمكية واستغلالها بما لا يتعارض مع الصيد الحر.
9. تنظيم استغلال مناطق الصيد والجراجات والمزارع السمكية في البحيرات ومناطق الاستزراع السمكي والعمل على صيانتها وتطويرها وتطهير فتحاتها ومخارجها وإزالة التعديات والمخالفات التي تحدث عليها أو على شواطئها أو على الأراضي. والتأكد من الالتزام بالمعايير البيئية لجودة مياه البحيرات ومناطق الاستزراع السمكي بالتنسيق مع الوزارة. البيئة على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
10. العمل على تطوير حرفة الصيد بالطرق الحديثة ونشر الوعي والتدريب الفني بين الصيادين وإصدار القرارات اللازمة لمنع الحرف والأعمال الضارة بالثروة السمكية.
11. إعداد خرائط المخزون السمكي بالتنسيق مع الجهات المعنية.
12. التعاون مع الهيئات الدولية والإقليمية في كل ما يتعلق بحماية وتنمية البحيرات والثروات السمكية وفقاً لأحكام اتفاقيات التعاون الفني والاقتصادي المبرمة في هذا الشأن، ومتابعة تنفيذ هذه الاتفاقيات.
13. اقتراح سياسة التسويق والتسعير للأسماك المحلية والمستوردة بالتنسيق مع الوزارة المسؤولة عن شؤون التموين.
14. تقديم الخبرة الفنية وتقديم المشورة في تطوير التصاميم والرسومات وإجراء الدراسات الفنية ودراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع المتعلقة بالثروة السمكية لمن يطلبها مقابل خدمة يحددها مجلس إدارة الهيئة.
15. إعداد خطة طوارئ والتنسيق بين الجهات المعنية لإعداد برامج مواجهة كوارث البحيرات وحماية الثروة السمكية.
16. وضع ضوابط إدارة واستغلال الأراضي المخصصة للجهاز.
17. الإشراف على الجمعيات التعاونية للموارد المائية.
18. إدارة وتشغيل كافة موانئ الصيد وتطويرها والمراسي ونقاط الإنزال والعربات وإبداء الرأي في إنشاء موانئ الصيد الجديدة وأخذ رأيه إجبارياً مع عدم الإخلال بأحكام المواد (1). ، 2) من القانون رقم 1 لسنة 1996 في شأن الموانئ الجافة والمتخصصة.
19. إبداء الرأي في مشاريع القوانين ذات الصلة.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .