اخبار

القانون يقر مكافأة عن سنوات الخدمة للعامل بعد بلوغ سن المعاش

القانون يقر مكافأة عن سنوات الخدمة للعامل بعد بلوغ سن المعاش هذا هو موضوع مقالنا عبر موقعكم «احوال دمياط»، حيث نجيبكم فيه على كافة الاسئلة، ونلقي الضوء على كل ما يهمكم في هذا الموضوع ..فتابعو السطور القادمة بمزيد من الاهتمام.

وقد وضع قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ضوابط بشأن تحديد سن التقاعد، ونص في المادة 125 على أنه لا يجوز تحديد سن التقاعد بأقل من ستين سنة، ويجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل إذا بلغ سن الستين، إلا إذا كان العقد محدد المدة وتمتد مدته إلى ما بعد بلوغ هذا السن، فلا ينتهي العقد إلا بعد انتهاء مدته. وفي جميع الأحوال لا يجوز مخالفة أحكام قوانين التأمينات الاجتماعية فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش وحق العامل في الاستمرار في العمل بعد بلوغه هذا السن لاستكمال المدة اللازمة لاستحقاق المعاش.

تنص المادة 126 على ما يلي:
يستحق العامل مكافأة عن مدة عمله بعد سن الستين بواقع نصف أجر شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، إذا لم يكن له حق عن هذه المدة وفقاً لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية.

وتستحق المكافأة المنصوص عليها في الفقرة السابقة عن سنوات الخدمة السابقة على سن الثامنة عشرة للمتدرب وللعامل عند بلوغه هذه السن، وتحسب المكافأة على أساس آخر مبلغ كان يتقاضاه، وتحظر المادة 127 على صاحب العمل إنهاء عقد العمل بسبب مرض العامل إلا إذا استنفد العامل إجازاته المرضية وفقاً لما يحدده قانون التأمينات الاجتماعية، بالإضافة إلى إجازاته السنوية المتراكمة المستحقة له.

يجب على صاحب العمل أن يخطر العامل برغبته في إنهاء العقد قبل مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ استنفاد العامل لإجازته، وإذا شفي العامل قبل اكتمال الإخطار يحظر على صاحب العمل إنهاء العقد بسبب مرض العامل، وينظم قانون العمل حقوق العامل في حالة وفاته أثناء الخدمة، حيث ينص على التزامات صاحب العمل تجاه العامل في حالة وفاته.

وتنص المادة 123 من القانون على أن “عقد العمل ينتهي بوفاة العامل، سواء أكان ذلك فعلاً أم قانوناً، وفقاً للقواعد القانونية المقررة، ولا ينتهي عقد العمل بوفاة صاحب العمل إلا إذا كان قد أبرم لاعتبارات تتعلق بشخصه أو نشاطه تنتهي بوفاته، وإذا توفي العامل أثناء الخدمة، يلتزم صاحب العمل بأن يدفع لأسرته ما يعادل أجر شهرين كاملين لتغطية نفقات الجنازة، بحد أدنى مائتين وخمسين جنيهاً، كما يلتزم بدفع منحة تعادل أجر العامل كاملاً عن الشهر الذي توفي فيه والشهرين التاليين له، وفقاً لقواعد قوانين التأمينات الاجتماعية، ويلتزم صاحب العمل بتحمل نفقات تجهيز ونقل الجثمان إلى المكان الذي نقل منه العامل أو المكان الذي يطلب أهله نقله إليه”.

 
 
 
 

  • أقسام تهمك:
  • اخبار ساخنة ..للحصول على معلومات حول اهم الاحداث
  • الصحة والجمال.. تحديث على مدار الساعة في عالم الطب
  • أخبار الاقتصاد والبنوك وعالم المال والأعمال..لا تفوته
  •  
     
     
     

    للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .

    مقالات ذات صلة

    اترك تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

    زر الذهاب إلى الأعلى