اخبار

نصوص منظمة لمحاكمة المتهمين المصابين بأمراض عقلية ونفسية بالقانون

نصوص منظمة لمحاكمة المتهمين المصابين بأمراض عقلية ونفسية بالقانون هذا هو موضوع مقالنا عبر موقعكم «احوال دمياط»، حيث نجيبكم فيه على كافة الاسئلة، ونلقي الضوء على كل ما يهمكم في هذا الموضوع ..فتابعو السطور القادمة بمزيد من الاهتمام.

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على النصوص القانونية المنظمة لإجراءات التحقيق والمحاكمة للمتهمين المصابين بأمراض نفسية وعقلية في قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وجاءت النصوص في الباب الثالث عشر على النحو التالي:

المادة (339)

إذا كان التحقيق في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة يستلزم فحص حالة الاضطراب النفسي أو العقلي للمتهم ومدى تأثيره على إدراكه واختياره، وجب عرض الأوراق والمتهم بناء على طلب النيابة العامة أو قاضي التحقيق حسب الأحوال على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة لتأمر بوضع المتهم تحت الملاحظة في إحدى مؤسسات الصحة النفسية الحكومية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية لمدة أو مدد لا يتجاوز مجموعها خمسة وأربعين يوماً، وتكليف المجلس الإقليمي المختص للصحة النفسية بإيفاد لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين المسجلين لفحصه، وإعداد تقرير طبي يتضمن تقييم حالته النفسية والطبية وقت ارتكاب الجريمة ووقت التقييم وخطة العلاج المقترحة إذا ثبت أنه يعاني من مرض نفسي أو عقلي.

ويجوز للمحكمة تجديد مدة الإيداع تحت الملاحظة لمدة أو مدد أخرى بناء على طلب من مجلس الصحة النفسية الإقليمي المختص، على ألا تزيد مدة الإيداع في المنشأة على ثلاثة أشهر في جميع الأحوال.

المادة (340):
يجوز للنيابة العامة والمتهم وكل ذي مصلحة الطعن في أمر الوضع تحت المراقبة المنصوص عليه في المادة (339) من هذا القانون أو القرار الصادر برفض إصداره أو تمديد مدته بتقرير طعن يقدم إلى النيابة العامة المختصة خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدوره، وينظر الطعن أمام محكمة الجنايات الابتدائية منعقدة في غرفة المشورة، وتفصل فيه خلال اثنتين وسبعين ساعة على الأكثر من تاريخ التقرير، ويبدأ تنفيذ الأمر من تاريخ انقضاء المدة المحددة للطعن أو صدور قرار المحكمة فيه.

ويعتبر أمر الحبس المشار إليه أمراً بالحبس الاحتياطي تخصم مدته من مدة العقوبة المحكوم بها على المتهم إذا ثبت خلوه من أي اضطراب نفسي أو عقلي، وينتهي الأمر بقوة القانون بانقضاء مدته دون تجديد أو من اليوم التالي لإخطار النيابة المختصة أو قاضي التحقيق بحسب الأحوال بإعداد التقرير الطبي النفسي على المتهم قبل انقضاء مدة الحبس المحددة، ويأمر قاضي النيابة المختصة أو قاضي التحقيق بإيداع المتهم مؤقتاً في إحدى مؤسسات الصحة النفسية الحكومية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية إذا ثبت أنه يعاني من مرض نفسي أو عقلي دون حضوره إلى أن يتم التصرف في الأوراق أو مد حبسه الاحتياطي وفقاً لأحكام الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في هذا القانون أو الإفراج عنه إذا ثبت خلوه من أي اضطراب نفسي أو عقلي.

ويصدر الأمر المنصوص عليه في المادة (339) من هذا القانون من المحكمة المنظورة أمامها الدعوى بعد سماع أقوال النيابة العامة ومحامي المتهم.

المادة 341:
يجوز للنيابة العامة في الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها أو بالحبس مدة لا تزيد على سنة وفي المخالفات ندب أحد الأطباء النفسيين المقيدين في سجلات المجلس الإقليمي للصحة النفسية لفحص المتهم وتقرير ما إذا كانت حالته تستوجب دخوله إجبارياً إحدى منشآت الصحة النفسية خلال مدة لا تتجاوز ثمان وأربعين ساعة، فإذا ثبت أن المتهم يعاني من اضطراب عقلي أو نفسي تأمر النيابة العامة بنقله إلى إحدى منشآت الصحة النفسية وتتخذ الإجراءات اللازمة لدخوله إجبارياً وعلاجه وفقاً للضوابط الواردة في قانون رعاية المرضى النفسيين الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، وتتم التصرف في الأوراق على ضوء ذلك.

المادة 342:

إذا ثبت من تقرير الطب النفسي أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب اضطراب نفسي أو
إذا أصبح الشخص مريضاً نفسياً بعد وقوع الجريمة، وجب تعليق الدعوى المرفوعة ضده أو محاكمته حتى يستعيد قواه العقلية.

وفي هذه الحالة يجوز لمحكمة استئناف الجنح المنعقدة في غرفة المشورة بناء على طلب النيابة العامة أو قاضي التحقيق بحسب الأحوال أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة أن تصدر أمراً بإيداع المتهم إحدى مؤسسات الصحة النفسية الحكومية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية لتلقي العلاج والرعاية الطبية إلى أن يتقرر الإفراج عنه وفي جميع الأحوال تخصم مدة الإيداع من مدة العقوبة المحكوم بها.

المادة 343:
لا يمنع وقف الدعوى الجنائية بسبب إصابة المتهم بمرض نفسي أو عقلي من اتخاذ الإجراءات التحقيقية التي يراها عاجلة أو ضرورية.

المادة 344:

إذا ثبت من التقرير الطبي النفسي أن المتهم يعاني من اضطراب نفسي أو عقلي أدى إلى نقصان إدراكه أو اختياره دون أن يفقده ذلك، جاز للمحكمة أن تأمر بإيداع المحكوم عليه مدة العقوبة في إحدى المنشآت الحكومية للصحة النفسية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية لتلقي العلاج والرعاية اللازمين.

وفي جميع الأحوال لا يجوز إيداع المتهم أو المحكوم عليه في دور الإصلاح والتأهيل العامة أو مراكز الإصلاح الجغرافية إذا ثبت أنه يعاني من اضطراب نفسي أو عقلي أفقده القدرة على الإدراك أو الاختيار أو قلل من هذه القدرة أو إذا توافرت في حالته إحدى حالات الإدخال الإلزامي المنصوص عليها في قانون الرعاية الصحية النفسية المشار إليه حتى يتم شفاؤه منها.

المادة 345:

إذا صدر أمر بعدم وجود أساس لإقامة الدعوى أو حكم ببراءة المتهم وكان ذلك بسبب اضطراب نفسي أو عقلي وجب على الجهة التي أصدرت الأمر أو الحكم إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة يعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة أن تأمر بإدخاله إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، ويكون الإفراج عنه أو الأمر بمعاملته كمريض وفقاً لأحكام الإدخال الإلزامي أو نقله إلى أي جهة أخرى متى ثبت استقرار حالته النفسية واستمرار حاجته إلى الرعاية أو العلاج أو الدعم النفسي من الجهة التي أصدرت الأمر أو الحكم وذلك بناء على توصية اللجنة المشكلة بقرار من المجلس القومي للصحة النفسية لفحص المحبوسين، ومع ذلك لا يجوز الإفراج عن المتهم في الجنايات التي يعاقب عليها بالإعدام والسجن المؤبد إلا بعد صدور توصيتين على الأقل من اللجنة المذكورة تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

 
 
 
 

  • أقسام تهمك:
  • اخبار ساخنة ..للحصول على معلومات حول اهم الاحداث
  • الصحة والجمال.. تحديث على مدار الساعة في عالم الطب
  • أخبار الاقتصاد والبنوك وعالم المال والأعمال..لا تفوته
  •  
     
     
     

    للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .

    مقالات ذات صلة

    اترك تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

    زر الذهاب إلى الأعلى