بالإخطار.. اعرف التسهيلات والضوابط الجديدة لترخيص المنشآت الصناعية

بالإخطار.. اعرف التسهيلات والضوابط الجديدة لترخيص المنشآت الصناعية هذا هو موضوع مقالنا عبر موقعكم «احوال دمياط»، حيث نجيبكم فيه على كافة الاسئلة، ونلقي الضوء على كل ما يهمكم في هذا الموضوع ..فتابعو السطور القادمة بمزيد من الاهتمام.
أجاز قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الترخيص بالإخطار تسهيلاً وتسهيلاً على أصحاب المشروعات، وألزم الجهة المذكورة بتسليم مقدم الإخطار في ذات يوم تقديمه ما يثبت استلام هذا الإخطار من خلال صورة مصدقة من نموذج الإخطار مختوماً بخاتمه أو بأية وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية، ويعتبر ذلك ترخيصاً محدثاً لكافة آثاره.
وينص القانون على أنه في غير المنشآت والمناطق المنصوص عليها في المادتين (8) و(9) من هذا القانون يلتزم كل من يرغب في إنشاء أو إدارة منشأة صناعية بإخطار الجهة الإدارية المختصة على النموذج المعد لذلك مرفقاً به البيانات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية وفقاً لطبيعة النشاط والمخاطر التي يمثلها، وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاينة المنشأة الصناعية خلال مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ استلامها الإخطار.
ووفقاً للقانون، إذا تبين للجهة الإدارية المختصة أن المنشأة الصناعية خالفت الاشتراطات المقررة، فعليها أن تمنح مقدم الإخطار مهلة لا تتجاوز مائة وثمانين يوماً قابلة للتجديد مرة واحدة لتوفيق أوضاعها، وتضاعف الحد الأقصى للمدة الممنوحة لتوفيق أوضاع المشروعات الصناعية الصغيرة والمتناهية الصغر، وتصدر الجهة الإدارية المختصة قراراً بإغلاق المنشأة إدارياً في حال عدم قيام مقدم الإخطار بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام الفقرة السابقة، بعد إخطاره خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية. ولا يسري الترخيص بنظام الإخطار في المناطق التي يحظر فيها مزاولة النشاط الصناعي أو التي يحظر فيها ممارسة أنواع معينة من الأنشطة الصناعية بالنسبة لهذه الأنشطة، ويصدر بتحديد هذه المناطق قرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .