منوعات

حالات تستوجب حل مجلس إدارة الجمعية الأهلية بالقانون.. تعرف عليها

حالات تستوجب حل مجلس إدارة الجمعية الأهلية بالقانون.. تعرف عليها هذا هو موضوع مقالنا عبر موقعكم «المفيد نيوز»، حيث نجيبكم فيه على كافة الاسئلة، ونلقي الضوء على كل ما يهمكم في هذا الموضوع ..فتابعو السطور القادمة بمزيد من الاهتمام.

ويجوز قانون تنظيم مزاولة العمل الأهلي حل مجلس إدارة الجمعية الأهلية إذا تلقت الجمعية أموالاً من جهة أجنبية أو أرسلت أموالاً إلى جهة أجنبية بالمخالفة لأحكام المادة (27) من هذا القانون.

ووفقاً للقانون تقضي المحكمة المختصة بناء على طلب الجهة الإدارية أو أي شخص ذي صفة بحل مجلس إدارة الجمعية في حالة تلقي الجمعية أموالاً من جهة أجنبية أو إرسالها أموالاً إلى جهة أجنبية بالمخالفة لأحكام المادة (27) من هذا القانون أو ارتكاب مجلس إدارة الجمعية جريمة تبديد أموال الجمعية أو إحدى الجرائم الواردة في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات أو قيام الجمعية بجمع التبرعات أو الحصول على أموال بالمخالفة لأحكام المادتين (24 و25) من هذا القانون.

كما تشمل الحالات المنصوص عليها في القانون عدم انعقاد الجمعية العمومية لمدة سنتين متتاليتين لسبب راجع إلى مجلس الإدارة، وعدم قيام الجهة الإدارية بمتابعة أعمالها وفحصها وفقاً لأحكام المادة 30 من هذا القانون، وإبرامها اتفاقية تعاون أو تعديلها أياً كان شكلها مع منظمة أجنبية دون الحصول على موافقة الوزير المختص، وعدم القيام بأعمال فعلية أو برامج جدية لمدة سنة من تاريخ التأسيس أو من تاريخ آخر عمل قامت به، وتوضح اللائحة التنفيذية معايير الجدية.

ويعين الجهاز الإداري مجلس إدارة مؤقتاً لاتخاذ الإجراءات اللازمة لدعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد.

  • أقسام تهمك:
  • عيادات المفيد ..للحصول على معلومات صحية موثوقة 
  • سيارات المفيد.. تحديث على مدار الساعة في عالم السيارات
  • أخبار الاقتصاد والبنوك وعالم المال والأعمال..لا تفوته
  • الإسلام المفيد .. للفتاوى والقضايا الشائكة ..هام
  • للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .

    مقالات ذات صلة

    اترك تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

    زر الذهاب إلى الأعلى