اخبار

إنشاء محاكم عمالية متخصصة بقانون العمل الجديد.. تفاصيل اختصاصاتها وتشكيلها

إنشاء محاكم عمالية متخصصة بقانون العمل الجديد.. تفاصيل اختصاصاتها وتشكيلها هذا هو موضوع مقالنا عبر موقعكم «احوال دمياط»، حيث نجيبكم فيه على كافة الاسئلة، ونلقي الضوء على كل ما يهمكم في هذا الموضوع ..فتابعو السطور القادمة بمزيد من الاهتمام.

نظم قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة ، والذي ناقشته مجلس النواب ، إنشاء محاكم العمل المتخصصة وحددت كفاءاتها وتشكيلاتها.

ينص مسودة القانون على أن يتم إنشاؤه في الولاية القضائية لكل محكمة من المحكمة ، وهي محكمة تدعو إلى “محكمة العمل” ، ودائرة كل من محاكم الاستئناف من قبل إدارات الاستئناف المتخصصة ، من أجل سماع الاستئناف المقدمة في الأحكام الصادرة عن محكمة العمل.

يجب أن يكون تعيين مقر محاكم العمل من خلال قرار صادر عن وزير العدل ، وعند الضرورة والاعتبارات التي يراها على أنها شروط المكان أو كثافة العمل ، وفي طلب رئيس المحكمة المختصة من قبل ، ومرر المراكب الأولى ، ويروند المراكز التي تتمثل في محاكاة المحاكاة الأولى ، وتصدرها ، وتصدرها من المحاكاة. الاستئناف ، واختيار قرار من قبل المجلس القضائي الأعلى.

وفقًا للمادة (177) ، فإن محكمة العمل المشار إليها في المادة (176) من هذا القانون ، بدون غيرها ، تهتم بالنظر في النزاعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح التي تنظم جميع العلاقات العمالية ، وكذلك القضايا المتعلقة بحقوق عمال التأمين وأولئك الذين يستفيدون منها ، وتنظيمات الاتحادات التجارية ، ودون تحوياتهم ، ودون تحوياتها.

قررت المادة 178 تشكيل محاكم العمل ، وترد أن كل من دوائر محكمة العمل التي تشكل ثلاثة من القضاة في المحاكم الأولى ، أحدهم على الأقل مع درجة الفئة (أ).
يتم تشكيل كل من دوائر الاستئناف المتخصصة من ثلاثة قضاة استئناف ، أحدهم على الأقل رئيس لمحكمة الاستئناف.

وافقت المادة 179 على أن الجمعية العامة للمحكمة المليئة بتعيين في بداية كل سنة قضائية قاضٍ أو أكثر على رتبة رئيس الفئة “أ” للحكم مؤقتًا دون أي تحيز على أصل الحق في القضايا العاجلة التي يخشىها من طلبات العمل التي تتوافق معها.

وفقًا للمادة 180 ، فإن استئناف الأحكام ، والتظلم هو أحد الأوامر الصادرة عن قاضي المسائل العاجلة أمام محاكم العمل المتخصصة وليس غيرها.

تنص المادة (181) على أن إدارات محاكم العمل تتعلق بالنظر في الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح التي تنظم علاقات العمل وحقوق العاملين في مجال التأمين وأولئك الذين يستفيدون منها ، والمنظمات النقابية وتكويناتها قبل العوامل الاستبيجية المتخصصة.

تؤكد المادة (182) على أنه لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة عن إدارات الاستئناف المتخصصة في الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح التي تنظم علاقات العمل ، وحقوق العاملات في مجال التأمين وأولئك الذين يستفيدون منها ، والمنظمات النقابية واتجاهاتها ، في الحالات التي يتم فيها حدوث أحكام العقاب التي تقتصر على الحرية.

تشير المادة (183) إلى أن محكمة العمل تهتم بالتحكيم في نزاعات التنفيذ المؤقتة والموضوعية في الأحكام والأوامر الصادرة عن ذلك ، أو تلك الصادرة وفقًا للمادة (178) من هذا القانون ، ويتم تحديها من قبل الأحكام الصادرة عن ذلك أمام إدارات الاستئناف المتخصصة.

يهتم رؤساء أقسام محكمة العمل بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ.

يجب أن يكون اختصاص المظالم من هذه القرارات والأوامر أمام المحكمة نفسها ، شريطة أن يكون من بين أعضائها الذين أصدروا القرار ، أو أمر التظلم منه.

تنص المادة 184 على أن يتم إنشاء اختصاص محكمة العمل في محكمة المحكمة ، أو إدارة خاصة لتنفيذ الأحكام ، والقرارات الصادرة عن تكنولوجيا المعلومات ، أو أقسامها الاستئناف ، ورئيس المحكمة المختصة في المقام الأول ، قرار تنظيم عملها.

وفقًا للمادة 185 ، تم تأسيسها في مقر كل محكمة أولية- وكذلك كل المقر الرئيسي الآخر الذي تقع فيه محكمة العمل- مكتب للمساعدة القانونية للعمال ، والذي يتم تكليفه بكل شيء من شأنه أن يساعد المتقاضين في إنشاء دعوى قضائية في العمل في الجانب القانوني الصحيح ، وجميع خدمات هذا المكتب اختياريًا ، دون عودة.

يصدر وزير العدل قرارًا بتكوين هذه المكاتب ، وتحديد مقرها ، وما هو ضروري للعمل المناسب لها.

تنص المادة 186 على أنه يجب تشكيل محكمة التوضيح واحدة أو أكثر من الدوائر المتخصصة وليس غيرها ، في الفصل في استئناف التقسيم في الأحكام الصادرة عن محاكم العمل.

تم تأسيس محكمة التكسير أو أكثر لفحص هذه الاستئناف.

تشكل الإدارات المذكورة في الفقرة السابقة من ثلاث محاكم من المحكمة نائبًا على الأقل ، ويتم تقديم الاستئناف إلى هذه الإدارات بمجرد أن يتم إيداع محاكمة التقسيم في رأيهم.

في جميع الحالات ، لا يجوز الطعن في القرار الصادر عن وزارة الاستئناف بأي شكل من الأشكال.

واستثناء من أحكام الفقرة الثانية من المادة (269) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية ، وإذا قررت محكمة التوضيح إلغاء الحكم المتنازع عليه ، فقد حكم بشأن موضوع القضية حتى لو كان الاستئناف للمرة الأولى.

تنص المادة 187 على أن أحكام محاكم العمل تتبعها الأحكام المذكورة في قوانين الإجراءات الجنائية وقضايا وإجراءات الاستئناف أمام محكمة التفتيش والمرافعات المدنية والتجارية في المقالات المدنية والتجارية ، وفقًا للشروط ، في حين لم يكن هناك نص خاص في هذا القانون.

 
 
 
 

  • أقسام تهمك:
  • اخبار ساخنة ..للحصول على معلومات حول اهم الاحداث
  • الصحة والجمال.. تحديث على مدار الساعة في عالم الطب
  • أخبار الاقتصاد والبنوك وعالم المال والأعمال..لا تفوته
  •  
     
     
     

    للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .

    مقالات ذات صلة

    اترك تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

    زر الذهاب إلى الأعلى