اخبار

للتفسير وجوه آخرى.. 6 ملاحظات تشرح حكم الدستورية بشأن قانون الإيجار.. برلمانى

للتفسير وجوه آخرى.. 6 ملاحظات تشرح حكم الدستورية بشأن قانون الإيجار.. برلمانى هذا هو موضوع مقالنا عبر موقعكم «احوال دمياط»، حيث نجيبكم فيه على كافة الاسئلة، ونلقي الضوء على كل ما يهمكم في هذا الموضوع ..فتابعو السطور القادمة بمزيد من الاهتمام.

نشر موقع “برلماني” المتخصص في الشؤون التشريعية والبرلمانية، تقريرا بعنوان: “تفسير جديد لحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية القيمة الثابتة للإيجار”، استعرض فيه الرد على الجدل الدائر حول تفسيرات حكم المحكمة الدستورية الأخير بعدم دستورية الفقرة الأولى من القانون. في شأن المادتين (1 و 2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بما في ذلك الإيجار السنوي الثابت للأماكن المرخص بإنشائها لأغراض السكنى، على أن ويبدأ تطبيق أثر الحكم من اليوم التالي لانتهاء الجلسة. الدورة التشريعية الحالية (الدورة البرلمانية الخامسة لمجلس النواب الحالي).

ومن التفسيرات والتفسيرات أن حكم المحكمة الدستورية لا يسري على الأماكن المنشأة قبل صدور القانون رقم 136 لسنة 1981، وأن إيجار هذه الأماكن محدد على النحو التالي:

1- حكمت المادة بعدم دستورية الأماكن المرخصة لأغراض السكن اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 بنص المادة الواضح.

2- غفل البعض عن أن الحكم نص صراحة في نصه على عدم دستورية الإيجار الثابت للأماكن الخاضعة للقانون المذكور – وأن الحكم لا يسري على الأماكن المنشأة قبل تنفيذه.

3- القانون رقم 136 لسنة 1981 لم يلغي القوانين السابقة التي كانت تمنع زيادة الإيجارات.

4- الحكم بعدم دستورية نص واحد لا يؤدي في حد ذاته إلى عدم دستورية نص مماثل.

5- ما يهم في تحديد القانون الواجب التطبيق في تقدير إيجار المبنى هو تاريخ إنشائه.

6- نصت قوانين الإيجار الاستثنائي أرقام 52 لسنة 1969 و49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 كل منها على القواعد الموضوعية المتعلقة بتقدير إيجار الأماكن الخاضعة لأحكامه والقواعد الإجرائية المتعلقة بطرق الطعن في الأحكام الصادرة فيها . وتختلف هذه القواعد الموضوعية أو الإجرائية من قانون إلى آخر. وتظل أحكامه سارية وتظل سارية في نطاق القانون الذي يتطلبها.

وفيما يلي تفصيل لما وجدناه:

بتاريخ 2024/9/11 أصدرت المحكمة الدستورية حكمها في الدعوى رقم 24 لسنة قضائية 20 بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين رقم 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن الإيجار السنوي الثابت . ولم ينتبه البعض إلى أن نص الحكم المشار إليه في الصياغة هو أن هذه المادة تخص الأماكن المرخص بإقامتها من تاريخ نفاذ هذا القانون فقط، أي الأماكن المنشأة قبل 31/7/1981، ولا تتناول إيجار الأماكن المنشأة قبل هذا التاريخ والتي تنظمها بقية قوانين إيجار الأماكن التي لا تزال سارية حتى الآن.

تحدده محكمة النقض

وقرر في حكم محكمة التمييز أن المرجع في تحديد القانون الواجب التطبيق في تقدير إيجار المبنى هو تاريخ إنشائه، وأن قوانين الإيجار الاستثنائي رقم 52 لسنة 1969، و49 لسنة 1977، و136 لسنة 1969 وقد نص قانون عام 1981 على القواعد الموضوعية المتعلقة بتقدير إيجارات الأماكن الخاضعة لأحكامه وقواعده. الإجراءات الإجرائية المتعلقة بطرق الطعن في الأحكام الصادرة فيها، وهذه القواعد سواء كانت موضوعية أو إجرائية تختلف من قانون إلى آخر، وتظل أحكامها نافذة وتظل سارية في نطاق القانون الذي أوجبها. والمعتمد في حكم هذه المحكمة في تحديد القانون الواجب التطبيق في تقدير إيجار المبنى هو تاريخ إنشائه، فيطبق. ويسري القانون على الأماكن المرخص بإنشائها أو إنشائها بعد العمل بأحكامه. يذكر أن القانون رقم 136 لسنة 1981 قد نص على أحكام موضوعية وإجرائية، إلا أن تلك القواعد تنطبق على الأماكن الخاضعة لحكمه، وهي التي نص عليها صراحة في الفقرة الأولى منه، تلك التي رخص بإنشائها بعد تنفيذ أحكامه. بتاريخ 31/7/1981 – بناء على الطعن رقم 798 لسنة 67 ق – بتاريخ 15 / 10 / 2015 – و1715 لسنة 67 ق – بتاريخ 2013 / 11 / 10.

وفيما يلي التفاصيل الكاملة:

وهناك جوانب أخرى للتفسير.. الحكم الدستوري لم يؤثر على إيجارات الأماكن المستأجرة لأغراض السكن المقامة قبل 31 يوليو 1981.. و6 ملاحظات توضح اللغز.. أبرزها القانون 136 لسنة 1981 الذي لم – إلغاء القوانين التي سبقته والتي كانت تمنع زيادة الإيجارات.

برلماني

 
 
 
 

  • أقسام تهمك:
  • اخبار ساخنة ..للحصول على معلومات حول اهم الاحداث
  • الصحة والجمال.. تحديث على مدار الساعة في عالم الطب
  • أخبار الاقتصاد والبنوك وعالم المال والأعمال..لا تفوته
  •  
     
     
     

    للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .

    مقالات ذات صلة

    اترك تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

    زر الذهاب إلى الأعلى