القانون يمنح هيئة الزراعة العضوية اختصاص تحديد شروط استيراد المدخلات والمنتجات

القانون يمنح هيئة الزراعة العضوية اختصاص تحديد شروط استيراد المدخلات والمنتجات هذا هو موضوع مقالنا عبر موقعكم «المفيد نيوز»، حيث نجيبكم فيه على كافة الاسئلة، ونلقي الضوء على كل ما يهمكم في هذا الموضوع ..فتابعو السطور القادمة بمزيد من الاهتمام.
حدد القانون رقم 12 لسنة 2020 بشأن قانون الزراعة العضوية اختصاصات الهيئة والإدارة العامة للزراعة العضوية، ونص على أنهما السلطتان المسؤولتان عن الرقابة والإشراف على كافة الوحدات التي تطبق معايير الإنتاج العضوي في الدولة، حيث تكون الهيئة مسؤولة عن إنتاج الأغذية العضوية في مرحلة ما بعد الحصاد وتكون الإدارة مسؤولة عن الإنتاج العضوي الأولي حتى الحصاد، وهما مسؤولتان حصرياً عما يلي:
– وضع المعايير والمواصفات الخاصة بالمدخلات والمنتجات العضوية أو ذات الأساس الحيوي.
– وضع الضوابط والإجراءات الخاصة بفحص وتحليل المدخلات والمنتجات العضوية وتقييم مدى صلاحيتها ووضع علامات الجودة عليها.
تقديم المساعدة الاستشارية الفنية والعلمية والعملية في مجالات الزراعة العضوية.
– تحديد شروط الملصقات والشعارات والبطاقات الخاصة بالمدخلات والمنتجات العضوية أو البيولوجية المتداولة محليًا.
– تحديد شروط استيراد وتصدير المدخلات والمنتجات العضوية أو ذات الأساس الحيوي.
وبموجب القانون تلتزم هيئات المطابقة ومنتج وتاجر المنتج العضوي بكل ما يصدر عن الإدارة العامة للزراعة العضوية والهيئة في هذا الشأن، على أن تسري أحكام هذا القانون على كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بعملية إنتاج أو تصنيع أو إعداد أو تداول أو استيراد أو تصدير مدخلات ومنتجات عضوية أو بيولوجية، ووحدات الإنتاج العضوي المسجلة، وهيئات المطابقة المرخصة.
ويعرّف القانون المنتجات العضوية أو ذات الأساس الحيوي بأنها المواد التي يتم إنتاجها وإعدادها وتصنيعها وتداولها بطرق تتوافق مع معايير وشروط الإنتاج العضوي النباتي والحيواني، كما يعرّف وحدات الإنتاج العضوي بأنها أي مزرعة أو مشروع إنتاجي لتعليب أو تعبئة أو تحضير المدخلات والمنتجات العضوية.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .