اخبار

7 التزامات على مقدم الخدمة الطبية تجاه المريض بقانون المسئولية الطبية

7 التزامات على مقدم الخدمة الطبية تجاه المريض بقانون المسئولية الطبية هذا هو موضوع مقالنا عبر موقعكم «احوال دمياط»، حيث نجيبكم فيه على كافة الاسئلة، ونلقي الضوء على كل ما يهمكم في هذا الموضوع ..فتابعو السطور القادمة بمزيد من الاهتمام.

يناقش مجلس الشيوخ، غدا الأحد، في جلسته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن المسؤولية الطبية وحماية المرضى.

ويحدد مشروع القانون التزامات مقدم الخدمة والمنشأة الطبية، بدءاً من تسجيل وتدوين كل إجراء طبي يتعلق بحالة متلقي الخدمة الطبية بالتفصيل في ملفه الطبي، وذلك باستخدام الأدوات والأجهزة الطبية القابلة للاستخدام والمناسبة. حالته والالتزام بإبلاغه بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنتج عن العلاج والوصول إليه. موافقته قبل البدء بتنفيذه، حيث نصت المادة (5) من المشروع على ما يلي: مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل منها… التخصص: يجب على مقدم الخدمة: في حدود القواعد المنظمة لكل تخصص يجب الالتزام بالقواعد التالية: الالتزام بالقواعد التالية:

1- اتباع الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية لتخصصه أثناء تقديم الخدمة الطبية
2- تسجيل الحالة الطبية لمتلقي الخدمة وتاريخه الطبي الشخصي والعائلي قبل البدء بالتشخيص والعلاج
3-استخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستخدام والمناسبة لحالة متلقي الخدمة.

4- إعلام متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنتج عن العلاج والحصول على الموافقة قبل البدء في تطبيقها. وإذا تعذر ذلك فيكتفي بتقرير طبي من الطبيب المعالج وطبيب آخر في نفس التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه. ويجب على الطبيب أيضًا أن يصف العلاج، ويحدد جرعته وطرق استخدامه، كتابةً وواضحًا، متضمنًا اسمه في ثلاث نسخ، وتوقيعه، وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.

4- تسجيل كل إجراء طبي أو تدخل جراحي يتم إجراؤه ونوعه وتاريخه بالتفصيل في الملف الطبي لمتلقي الخدمة.
5- متابعة حالة متلقي الخدمة أثناء تواجده في المنشأة.

6- التعاون مع مقدمي الخدمة الآخرين الذين لهم علاقة بعلاج متلقي الخدمة، وتقديم المعلومات المتوفرة لديه عن حالة متلقي الخدمة والطريقة التي اتبعها في علاجه عند طلب الاستشارة.

7- إبلاغ الجهات المختصة عن الاشتباه في إصابة أي شخص بالأمراض المعدية التي من شأنها الإضرار بالآخرين لمكافحة انتشار هذه الأمراض، وفقا لأحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.

 
 
 
 

  • أقسام تهمك:
  • اخبار ساخنة ..للحصول على معلومات حول اهم الاحداث
  • الصحة والجمال.. تحديث على مدار الساعة في عالم الطب
  • أخبار الاقتصاد والبنوك وعالم المال والأعمال..لا تفوته
  •  
     
     
     

    للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .

    مقالات ذات صلة

    اترك تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

    زر الذهاب إلى الأعلى