اخبار

القانون يحدد عقوبة الامتناع عن علاج العامل حال إصابته فى العمل.. اعرف التفاصيل

القانون يحدد عقوبة الامتناع عن علاج العامل حال إصابته فى العمل.. اعرف التفاصيل هذا هو موضوع مقالنا عبر موقعكم «احوال دمياط»، حيث نجيبكم فيه على كافة الاسئلة، ونلقي الضوء على كل ما يهمكم في هذا الموضوع ..فتابعو السطور القادمة بمزيد من الاهتمام.

ويحدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 عقوبة تقصير صاحب العمل في علاج موظفه إذا أصيب أثناء العمل، حيث نصت المادة 167 من القانون على أن الموظف المختص في الجهات الحكومية، القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المسؤول الفعلي يجب أن يعاقب. من إدارة صاحب العمل، بالحبس مدة لا تزيد على سنة، والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة إصابة المصاب. لا يتم نقلها إلى مكان العلاج. مخالفة أحكام المادة (50) من هذا القانون، وعدم إبلاغ الشرطة دون عذر مقبول عن أي حادث يتعرض له العامل الخاضع لأحكام هذا القانون.

ووفقا للقانون، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، والغرامة التي لا تزيد على مليون جنيه، إذا نشأ عن عدم نقل المصاب وفاته أو نسبة عجزه تزيد على 50%.

ونصت المادة (50) على أنه عند وقوع الإصابة يلتزم صاحب العمل بنقل المصاب إلى مكان العلاج، وتتحمل الجهة المسؤولة عن صرف تعويض الأجر مصاريف نقل المصاب بوسائل النقل العادية من مكان الإصابة. إقامته إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التي يقيم فيها، وذلك بدفع مصاريف التنقل بوسائل النقل. على انفراد، داخل المدينة أو خارجها، عندما يقرر الطبيب المعالج أن حالة المصاب لا تسمح له باستخدام وسائل النقل العادية.

 
 
 
 

  • أقسام تهمك:
  • اخبار ساخنة ..للحصول على معلومات حول اهم الاحداث
  • الصحة والجمال.. تحديث على مدار الساعة في عالم الطب
  • أخبار الاقتصاد والبنوك وعالم المال والأعمال..لا تفوته
  •  
     
     
     

    للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .

    مقالات ذات صلة

    اترك تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

    زر الذهاب إلى الأعلى