اخبار

34 اختصاصا بالقانون للمجلس الأعلى للإعلام لتحقيق أهدافة وضمان حرية الصحافة

34 اختصاصا بالقانون للمجلس الأعلى للإعلام لتحقيق أهدافة وضمان حرية الصحافة هذا هو موضوع مقالنا عبر موقعكم «احوال دمياط»، حيث نجيبكم فيه على كافة الاسئلة، ونلقي الضوء على كل ما يهمكم في هذا الموضوع ..فتابعو السطور القادمة بمزيد من الاهتمام.

حدد القانون رقم 180 لعام 2018 إصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى للوائح الإعلامية ، وسلطة المجلس في عدد من مواد القانون ، من أجل تحقيق أهدافها وضمان وحماية الحرية من الصحافة ووسائل الإعلام.

تنص المادة 69 من القانون على أن المجلس الأعلى يهدف إلى ضمان وحماية حرية الصحافة ووسائل الإعلام في إطار المنافسة الحرة ، وخاصة ما يأتي:

1- حماية حق المواطن في الاستمتاع بوسائل الإعلام والصحافة الحرة والنزيهة ، ودرجة عالية من الاحترافية وفقًا لمعايير الجودة الدولية ، وتمشيا مع الهوية الثقافية المصرية.

2- ضمان استقلال مؤسسات الصحافة والإعلام ، وحادتها ، وتعددها ، وتنوعها.

3- ضمان التزام وسائل الإعلام والوسائل الصحفية والمؤسسات وفقًا لمعايير ومبادئ المهنة وأخلاقياتها.

4- ضمان التزام وسائل الإعلام والوسائل الصحفية والمؤسسات للأمن القومي.

5- حماية حقوق الملكية الفكرية في مجالات الصحافة والإعلام ، وضمان احترام وسائل الإعلام والمؤسسات الصحفية لحقوق الملكية الفكرية والأدبية.

6- العمل للوصول إلى الخدمات الصحفية والإعلام إلى جميع مناطق الجمهورية بطريقة عادلة.

7- ضمان ممارسة النشاط الاقتصادي في مجالات الصحافة والإعلام بطريقة لا تمنع أو تقيد أو يضر بحرية المنافسة ، ومنع الممارسات الاحتكارية في مجال الصحافة والإعلام.

8- ضمان سلامة مصادر تمويل وسائل الإعلام والمؤسسات الصحفية.

9- توظيف المعايير البيئية والتقنية في مجال البث الصوتي والبصري والرقمي ، الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها.

والقانون المنصوص عليه في المادة 70 أن المجلس الأعلى يأخذ كفاءاته بطريقة تحقق أهدافها بالطريقة الموضحة في هذا القانون ، وخاصة ما يلي:

1- التعبير عن رأي في مسودة القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمله.

2- تلقي الإخطارات من خلال إنشاء صحف مصرية ، والصحف برخصة أجنبية صادرة أو توزيعها في مصر ، ومنح تراخيص لممارسة النشاط الإعلامي على وسائل الإعلام الصوتية والبصرية والرقمية المسجلة لدى هيئة الاستثمار العامة والمناطق الحرة والأقمار الصناعية غير المصرية القنوات التي يتم بثها من داخل مصر ، بالتنسيق مع السلطات المختصة المختصة ، شريطة أن تكون هيئة الاستثمار العامة والمناطق الحرة ملزمة أمام الشركات التي تشير إلى الشركات المصرية أو الأجنبية للحصول على موافقة السلطات الأمنية والسلطات المختصة.

3- وضع وتطبيق الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام وسائل الإعلام والمؤسسات الصحفية على مبادئ وأخلاقيات المهنة ، والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بمحتواها.

4- وضع القواعد والمعايير المهنية التي تتحكم في الأداء الصحفي والإعلام والإعلان بالتزامن مع الاتحاد ذي الصلة.

5- استلام وفحص شكاوى الأشخاص المعنيين حول ما تم نشره في الصحف أو بث وسائل الإعلام ويشارك في تحيز لسمعة الأفراد أو يخضعون لحياتهم الخاصة ، ولديه التدابير المناسبة تجاه الصحيفة أو وسائل الإعلام في حالة انتهاك القانون ، أو لمادة الشرف ، ولديه إحالة الصحفي أو وسائل الإعلام إلى الاتحاد الشخص المعني أن يسأله في حالة وجود أدلة كافية على صحة ما كان ذكرت في الشكوى المودعة ضده.

6- تحديد وتطبيق القواعد والضوابط التي تضمن حماية الحقوق العامة وجودة الخدمات المقدمة لها.

7- اعتماد قواعد استخدام التجارب الأجنبية في مجالات الصحافة والإعلام.

8- إنشاء وتنفيذ نظام مراقبة مصادر التمويل في وسائل الإعلام والوسائل والمؤسسات ، بطريقة تضمن شفافية وسلامة هذا التمويل ، ومراقبة تنفيذها بالتزامن مع السلطات والوكالات ذات الصلة ، والمجلس لديه الحق في إبلاغ الادعاء العام والسلطات الأخرى ذات الصلة في حالة الجرائم أو الانتهاكات المتعلقة بالتمويل أو غسل الأموال.

9- إنشاء وتطبيق القواعد التي تحكم ومراجعة محتوى الإعلان ، بحيث لا يتضمن الإعلان محتوى ينتهك النظام العام أو الأخلاق العامة أو يدعو إلى التمييز بين المواطنين أو يشمل إدراج الكراهية أو العنف.

10- إنشاء اللوائح الداخلية المتعلقة بالشؤون التقنية والمالية والإدارية والمشتريات والمتاجر واللوائح الأخرى المتعلقة بتنظيم أنشطتها وشؤون أعضاء المجلس وشؤون موظفيه حتى يتم إصدار القانون الذي ينظم شؤونهم ، كل ذلك دون الالتزام بالقواعد والأنظمة الحكومية.

11- تلقي إخطارات السلطة الخاصة معلومات الدولة الخاصة بقاعدة بيانات المراسلين الأجانب ومكاتب الصحافة والوسائط التي تعمل داخل مصر ، والتنسيق مع خدمة معلومات الدولة فيما يتعلق بقواعد عمل هذه المكاتب ونطاق عملهم في الداخل مصر.

12- الترخيص لشركات إعادة البث من وإلى مصر ، وفقًا للقواعد التي تحددها ، وتحديد التعويض المالي لها بطريقة لا تتجاوز خمسمائة ألف جنيه سنويًا أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية العملة التي يحددها المجلس.

13- ترخيص لشركات التحقق من الانتشار أو المشاهدة والاستماع أو أجسامها أو مؤسساتها ، ومتابعة مراحل عملية التحقق واعتماد النتائج ، وفقًا للقواعد التي يحددونها.

14- ترخيص الشركات العاملة في مجال توزيع قنوات الأقمار الصناعية (الكبل) ، وكذلك منصات وسائط المنصات ، وفقًا للقواعد التي حددتها.

15- ضمان ممارسة النشاط الاقتصادي في مجالات الصحافة والإعلام بطريقة لا تمنع وتقييد ويضر بحرية المنافسة ، ومنع الممارسات الاحتكارية فيها ، وفقًا للقواعد التي تحددها.

16- حدد مستوى الحد الأقصى لنسبة المواد الإعلانية إلى وسائل الإعلام والمواد الصحفية في جميع وسائل الإعلام والصحف.

17- اعتماد الهيكل التنظيمي والإداري للمجلس.

18- قبول المنح والتبرعات والتبرعات والإرادة وفقًا لأهداف المجلس الأعلى.

19- الموافقة على القروض اللازمة لتمويل أعماله وفقًا للقانون ، مع مراعاة القواعد الدستورية والقانونية المعمول بها.

20- الموافقة على المنشورات الأجنبية قبل توزيعها داخل جمهورية مصر العربية.

21- الموافقة على مشروع ميزانية المجلس السنوي وحسابه النهائي.

22- وضع نظام للرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية والرياضية لعمالها.

23- تحديد عناصر التحكم في جمع الضرائب على الإعلانات على مواقع الويب والمدونات والحسابات الإلكترونية على وسائل التواصل الاجتماعي.

24- فكر في ما يراه المجلس أو الأمين العام.

ويتم تحديد المقرر في المادة 71 أن المجلس الأعلى من أجل تحقيق أهدافه قد يبدأ جميع السلوكيات والإجراءات واتخاذ القرارات اللازمة لذلك ، وخاصة ما يلي:

1- إجراء حوار بناء مع المؤسسات والمؤسسات الحكومية ذات الصلة من أجل تحسين بيئة العمل الصحفي والإعلامي.

2- التوفيق في النزاعات التي قد تنشأ بين السلطات المرخصة ، وفقًا للقواعد التي وضعها المجلس في هذا الصدد.

3- تعيين نظام لتلقي شكاوى الجمهور المغطاة في الخدمة الإعلامية ، والتحقيق فيها ، والعمل على متابعتها مع مقدمي الخدمات.

4- إنشاء نظام لتحديد آراء الجمهور حول الخدمات الصحفية والإعلامية ، والعمل على تنفيذها.

5- التحقق من مصادر التمويل وسلامة مؤسسات الصحافة والإعلام ، وضمان المؤسسات الاقتصادية القائمة عليها ، وأرباحها ، وفقًا للقواعد والإجراءات والاستثناءات التي يقررها.

6- مراقبة واتباع الأداء الصحفي والإعلام ، وإعداد التقارير الدورية التي تتعامل مع طريقة التنوع والتنوع في هذا الصدد ، ومراقبة الممارسات الاحتكارية وأخذ الضرورة لمنعها ومكافحتها ، ومتابعة درجة الالتزام بالمعايير ، القواعد والمبادئ المهنية ، والمبادئ المنصوص عليها في المعايير المكتوبة “الرموز” الصادرة ، وكذلك العهود الشرف الصادر عن النقابات المعنية.

7- اتخاذ التدابير اللازمة بالتعاون مع وكالات الدولة المختصة للكشف عن الارتباك والتداخل على الترددات المرخصة من السلطة التنظيمية للاتصالات الوطنية ، وإحالة المخالفين إلى السلطات القضائية المختصة.

8- التعاون مع المنظمات والوكالات الوطنية والإقليمية والأجانب والدولية المعنية بأهداف وسلطات المجلس ، والتعاون مع الوكالات المقابلة في بلدان أخرى في المجالات المشتركة.

9- إنشاء مراكز تدريب لإعداد العمال ، وتطوير مهاراتهم في مختلف فروع العمل ، وتشجيع الأبحاث والدراسات العلمية.

10- إصدار المنشورات أو الدوريات التي تعبر عن أهدافها.

 
 
 
 

  • أقسام تهمك:
  • اخبار ساخنة ..للحصول على معلومات حول اهم الاحداث
  • الصحة والجمال.. تحديث على مدار الساعة في عالم الطب
  • أخبار الاقتصاد والبنوك وعالم المال والأعمال..لا تفوته
  •  
     
     
     

    للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .

    مقالات ذات صلة

    اترك تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

    زر الذهاب إلى الأعلى