اخبار

القانون يحدد اختصاصات مجلس إدارة بنوك القطاع العام.. تعرف عليها

القانون يحدد اختصاصات مجلس إدارة بنوك القطاع العام.. تعرف عليها هذا هو موضوع مقالنا عبر موقعكم «احوال دمياط»، حيث نجيبكم فيه على كافة الاسئلة، ونلقي الضوء على كل ما يهمكم في هذا الموضوع ..فتابعو السطور القادمة بمزيد من الاهتمام.

ويحدد قانون البنك المركزي تشكيل وصلاحيات مجلس إدارة البنوك، وفي هذا الصدد نصت المادة (18) من القانون على أن كل بنك قطاع عام سواء كان بنكاً تجارياً أو متخصصاً أو بنك استثمار وأعمال يكون للبنك مجلس إدارة يشكل على النحو التالي:

(أ) رئيس مجلس الإدارة.

(ب) نائب رئيس مجلس الإدارة.

(ج) ثلاثة أعضاء من مديري وموظفي البنك.

(د) اثنان من كبار المتخصصين في الشؤون المالية والاقتصادية.

يرشح وزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادي، بناء على اقتراح محافظ البنك المركزي، رئيس مجلس الإدارة ونائبه وأعضائه، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الإدارة. الجمهورية.

وتحدد رواتب وبدلات ومكافآت رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضوين المختصين بقرار من رئيس الجمهورية.

وحددت المادة (19) صلاحيات مجلس إدارة بنك القطاع العام، حيث نصت على أن مجلس إدارة كل من بنوك القطاع العام المشار إليها في المادة السابقة هو صاحب السلطة الرقابية على شؤونه، وإدارة شؤونه، وتحديد الائتمان. السياسة التي تنتهجها، والإشراف على تنفيذها وفقاً لخطة التنمية الاقتصادية، وإصدار القرارات المتعلقة بالأنظمة التي تتبعها. ويرى أنه يكفي تحقيق الأغراض والغايات التي ينفذها وفقا لأحكام القانون رقم 163 لسنة 1957 المشار إليه في إطار السياسة العامة للدولة، وللمجلس – في مجال نشاط كل منها البنك – اتخاذ التدابير التالية:

(أ) المساهمة في خدمة عمليات التمويل الداخلية والخارجية وفق خطة التنمية الاقتصادية والشروط التي يحددها البنك المركزي.

(ب) توجيه عمليات تنمية الادخار والاستثمار المالي في الداخل والخارج وفقاً للسياسة العامة للدولة والشروط التي يحددها البنك المركزي.

(ج) المساهمة في تأسيس المشاريع والشركات الاستثمارية والصناديق.

(د) القيام بالعمليات المصرفية – المالية والتجارية – وفقاً لأحكام القانون رقم 163 لسنة 1957 المشار إليه ووفقاً لقرار إنشاء البنك ولائحته التنفيذية.

(هـ) الموافقة على مشروع الميزانية والحساب الختامي والميزانية العمومية للبنك.

(و) إصدار اللوائح والقرارات المتعلقة بعملياتها وشؤونها المالية والفنية وأساليب إدارتها وبرامج عملها.

(ز) الموافقة على الهيكل التنظيمي للبنك بناءً على اقتراح رئيس مجلس الإدارة.

(ح) وضع الأنظمة المتعلقة بأنظمة العاملين ورواتبهم وأجورهم ومكافآتهم ومزاياهم وبدلاتهم وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج.

لا يلتزم مجلس الإدارة في القرارات التي يصدرها وفقاً للبنود (و) و(ز) و(ح) بالقواعد والضوابط المنصوص عليها في المرسوم بالقانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام الموظفين المدنيين بالدولة، وعلى المرسوم بالقانون رقم (60) لسنة 1971 بإصدار قانون مؤسسات وشركات القطاع العام. وعلى المرسوم بالقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام موظفي القطاع العام.

 
 
 
 

  • أقسام تهمك:
  • اخبار ساخنة ..للحصول على معلومات حول اهم الاحداث
  • الصحة والجمال.. تحديث على مدار الساعة في عالم الطب
  • أخبار الاقتصاد والبنوك وعالم المال والأعمال..لا تفوته
  •  
     
     
     

    للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .

    مقالات ذات صلة

    اترك تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

    زر الذهاب إلى الأعلى