هل يجوز فسخ عقود العقارات المخصصة للتنمية الصناعية؟ القانون يجيب

هل يجوز فسخ عقود العقارات المخصصة للتنمية الصناعية؟ القانون يجيب هذا هو موضوع مقالنا عبر موقعكم «احوال دمياط»، حيث نجيبكم فيه على كافة الاسئلة، ونلقي الضوء على كل ما يهمكم في هذا الموضوع ..فتابعو السطور القادمة بمزيد من الاهتمام.
يمنح قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية الهيئة الحق في إلغاء عقد البيع أو الإيجار أو الاستئجار بغرض التملك أو الترخيص باستخدام وسحب العقارات، في حالة الامتناع عن استلام العقار لمدة تسعين يومًا من تاريخ تاريخ إخطاره بالاستلام، أو عدم البدء في تنفيذ المشروع خلال تسعين يوماً من تاريخ استلام العقار. خلوه من العوائق والعقبات دون عذر مقبول، وعدم استمراره بعد إنذاره كتابيا لمدة مماثلة، ويكون ذلك بعد إنذار المقاول كتابيا على عنوانه المبين في العقد لإزالة أسباب المخالفة خلال ثلاثون يوما من تاريخ التنبيه.
وتشمل الحالات الأخرى مخالفة شروط سداد المستحقات المالية، أو تغيير غرض استخدام العقار الذي خصص من أجله، أو رهنه، أو ترتيب أي حق عيني عليه دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الهيئة وقبل نقل الملكية إليه. وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون، وعدم التزام الجهة المعنية بالجدول الزمني المنصوص عليه. تنفيذ المشروع دون عذر مقبول، أو المخالفة الجوهرية لشروط العقد أو ترخيص الاستخدام، في أي مرحلة من مراحل تنفيذ المشروع.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المخالفات الجوهرية المشار إليها، وإجراءات استرداد العقار في حالة ثبوت رفض المستثمر أو عدم استكماله تنفيذ المشروع.
ويجوز في هذه الحالة التصرف في العقار مرة أخرى وفق نفس أحكام التصرف المنصوص عليها في هذا الفصل. تشكل بالهيئة لجنة أو أكثر للنظر في التظلم من القرارات الصادرة وفقاً لأحكام هذا الفصل. ويشكل كل منهما ويرأسه أحد نواب رئيس مجلس الدولة، الذي يتم اختياره وفقا لقانون تنظيم مجلس الدولة، بعضوية. ممثل عن كل من الهيئة والجهاز الإداري المختص واتحاد الصناعات المصرية. ويصدر بتشكيل اللجنة وكيفية اجتماعها ونظام عملها وأمانتها الفنية قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .